الخروج ٢١:١-٣٦
٢١ «وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْأَحْكَامُ ٱلَّتِي تَجْعَلُهَا أَمَامَهُمْ:+
٢ «إِذَا ٱشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا،+ فَسِتَّ سِنِينَ يَكُونُ عَبْدًا، وَفِي ٱلسَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مَجَّانًا.+
٣ إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ، فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. وَإِنْ كَانَ بَعْلَ زَوْجَةٍ، تَخْرُجُ زَوْجَتُهُ مَعَهُ.
٤ إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ زَوْجَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَٱلزَّوْجَةُ وَأَوْلَادُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهَا،+ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.+
٥ وَلٰكِنْ إِنْ قَالَ ٱلْعَبْدُ: ‹إِنِّي أُحِبُّ سَيِّدِي وَزَوْجَتِي وَأَبْنَائِي، لَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حُرًّا›،+
٦ فَعِنْدَئِذٍ يُقَرِّبُهُ سَيِّدُهُ إِلَى ٱللهِ، وَيُقَدِّمُهُ إِلَى ٱلْبَابِ أَوْ قَائِمَتِهِ، وَيَثْقُبُ سَيِّدُهُ أُذُنَهُ بِمِخْرَزٍ، فَيُصْبِحُ عَبْدًا لَهُ إِلَى ٱلدَّهْرِ.+
٧ «وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ ٱبْنَتَهُ أَمَةً،+ لَا تَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ ٱلْعَبِيدُ.
٨ إِنْ سَاءَتْ فِي عَيْنَيْ سَيِّدِهَا فَلَمْ يَتَّخِذْهَا سُرِّيَّةً+ بَلْ جَعَلَهَا تُفْتَدَى، لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِشَعْبٍ غَرِيبٍ لِغَدْرِهِ بِهَا.
٩ وَإِنِ ٱخْتَارَهَا لِٱبْنِهِ، فَبِحَسَبِ حَقِّ ٱلْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا.+
١٠ إِنِ ٱتَّخَذَ لِنَفْسِهِ زَوْجَةً أُخْرَى، لَا يُنَقِّصُ قُوتَهَا وَلِبَاسَهَا+ وَحَقَّهَا ٱلزَّوْجِيَّ.+
١١ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا هٰذِهِ ٱلثَّلَاثَ، تَخْرُجُ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْفَعَ شَيْئًا.
١٢ «مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ، يُقْتَلُ قَتْلًا.+
١٣ وَلٰكِنْ إِنْ لَمْ يَتَرَصَّدْهُ، إِنَّمَا ٱللهُ سَمَحَ بِحُدُوثِ ذٰلِكَ عَلَى يَدِهِ،+ فَإِنِّي أُحَدِّدُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ.+
١٤ وَإِذَا ٱشْتَعَلَ إِنْسَانٌ غَيْظًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى قَتَلَهُ بِدَهَاءٍ،+ فَمِنْ عِنْدِ مَذْبَحِي تَأْخُذُهُ لِيَمُوتَ.+
١٥ وَمَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلًا.+
١٦ «وَمَنْ خَطَفَ إِنْسَانًا+ وَبَاعَهُ،+ أَوْ وُجِدَ فِي يَدِهِ، يُقْتَلُ قَتْلًا.+
١٧ «وَمَنْ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ قَتْلًا.+
١٨ «وَإِذَا تَخَاصَمَ رَجُلَانِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِحَجَرٍ أَوْ مِجْرَفَةٍ وَلَمْ يَمُتْ بَلْ لَزِمَ ٱلْفِرَاشَ،
١٩ فَإِنْ قَامَ وَمَشَى خَارِجًا عَلَى عُكَّازِهِ، لَا يُعَاقَبُ ٱلضَّارِبُ، إِنَّمَا يُعَوِّضُ عُطْلَتَهُ إِلَى أَنْ يُشْفَى تَمَامًا.
٢٠ «وَإِذَا ضَرَبَ+ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِقَضِيبٍ فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ، يُنْتَقَمُ مِنْهُ.+
٢١ وَلٰكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، لَا يُنْتَقَمُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَالُهُ.
٢٢ «وَإِذَا تَشَاجَرَ رِجَالٌ وَآذَوُا ٱمْرَأَةً حَامِلًا فَخَرَجَ وَلَدُهَا+ وَلَمْ يَحْصُلْ حَادِثٌ مُمِيتٌ، تُفْرَضُ عَلَى ٱلَّذِي سَبَّبَ ٱلْأَذِيَّةَ غَرَامَةٌ كَمَا يَضَعُ عَلَيْهِ زَوْجُ ٱلْمَرْأَةِ، وَيُؤَدِّيهَا عَنْ يَدِ ٱلْقُضَاةِ.+
٢٣ أَمَّا إِذَا حَصَلَ حَادِثٌ مُمِيتٌ، فَتُعْطِي نَفْسًا بِنَفْسٍ،+
٢٤ وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلًا بِرِجْلٍ،+
٢٥ وَكَيًّا بِكَيٍّ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ.+
٢٦ «وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا، يُطْلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عَنْ عَيْنِهِ.+
٢٧ وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ، يُطْلِقُهُ حُرًّا عِوَضًا عَنْ سِنِّهِ.
٢٨ «وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ+ ٱلثَّوْرُ وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَصَاحِبُ ٱلثَّوْرِ لَا يُعَاقَبُ.
٢٩ وَلٰكِنْ إِذَا كَانَ ٱلثَّوْرُ نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَحُذِّرَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَضْبُطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا أَوِ ٱمْرَأَةً، يُرْجَمُ ٱلثَّوْرُ وَيُقْتَلُ صَاحِبُهُ أَيْضًا.
٣٠ إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، يُعْطِي فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلَّ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ.+
٣١ وَإِنْ نَطَحَ ٱبْنًا أَوْ نَطَحَ ٱبْنَةً، فَبِحَسَبِ هٰذَا ٱلْحُكْمِ يُفْعَلُ بِهِ.+
٣٢ وَإِنْ نَطَحَ ٱلثَّوْرُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يُعْطِي سَيِّدَهُ قِيمَةَ ثَلَاثِينَ شَاقِلًا،+ وَٱلثَّوْرُ يُرْجَمُ.
٣٣ «وَإِذَا فَتَحَ إِنْسَانٌ جُبًّا، أَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ جُبًّا وَلَمْ يُغَطِّهِ، فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ،+
٣٤ فَصَاحِبُ ٱلْجُبِّ يُعَوِّضُ.+ يَدْفَعُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ، وَٱلْحَيَوَانُ ٱلْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.
٣٥ وَإِنْ آذَى ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ آخَرَ فَمَاتَ، يَبِيعَانِ ٱلثَّوْرَ ٱلْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَٱلْمَيِّتُ أَيْضًا يَقْتَسِمَانِهِ.+
٣٦ أَوْ إِنْ عُرِفَ أَنَّ ٱلثَّوْرَ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبُطْهُ صَاحِبُهُ،+ فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ عَنِ ٱلثَّوْرِ بِثَوْرٍ،+ وَٱلْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.