خروج ٢١‏:‏١‏-٣٦

  • أحكام قضائية أُعطيَت لشعب اسرائيل ‏(‏١-‏٣٦‏)‏

    • عن العبيد العبرانيين ‏(‏٢-‏١١‏)‏

    • عن العنف تجاه شخص آخر ‏(‏١٢-‏٢٧‏)‏

    • عن الحيوانات ‏(‏٢٨-‏٣٦‏)‏

٢١  ‏«وهذِه هيَ الأحكامُ القَضائِيَّة الَّتي يَلزَمُ أن تَنقُلَها إلى الشَّعب:‏ + ٢  ‏«إذا اشتَرَيْتَ عَبدًا عِبْرَانِيًّا،‏ + يَكونُ عَبدًا لكَ لِسِتِّ سِنين.‏ وفي السَّنَةِ السَّابِعَة يَتَحَرَّرُ مِن دونِ أن يَدفَعَ شَيئًا.‏ + ٣  إذا كانَ أعزَبَ حينَ صارَ عَبدًا،‏ يُغادِرُ وَحْدَه.‏ وإذا كانَ مُتَزَوِّجًا،‏ تُغادِرُ زَوجَتُه معه.‏ ٤  وفي حالِ أعْطاهُ سَيِّدُهُ زَوجَةً ووَلَدَت لهُ أبناءً أو بَنات،‏ تَظَلُّ الزَّوجَةُ وأوْلادُها مِلْكًا لِسَيِّدِها،‏ وهو يُغادِرُ وَحْدَه.‏ + ٥  ولكنْ إذا أصَرَّ العَبدُ وقال:‏ ‹أنا أُحِبُّ سَيِّدي وزَوجَتي وأوْلادي ولا أُريدُ أن أتَحَرَّر›،‏ + ٦  يُقَرِّبُهُ سَيِّدُهُ مِنَ البابِ أو مِن أحَدِ جانِبَيِ الباب،‏ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بِمِثقَب،‏ فيَصيرُ عَبدًا لهُ كُلَّ حَياتِه.‏ واللّٰهُ يَكونُ شاهِدًا على ذلِك.‏ * ٧  ‏«إذا باعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ لِتَكونَ عَبدَة،‏ لا تَتَحَرَّرُ مِثلَما يَتَحَرَّرُ العَبيدُ الرِّجال.‏ ٨  إذا لم تُعجِبْ سَيِّدَها ولم يَرغَبْ أن يَتَزَوَّجَها،‏ * بل قَرَّرَ أن يَبيعَها لِشَخصٍ آخَر،‏ لا يَحِقُّ لهُ أن يَبيعَها لِأجانِبَ لِأنَّهُ ظَلَمَها.‏ ٩  وإذا اختارَها لِتَكونَ زَوجَةً لِابْنِه،‏ يَجِبُ أن يُعامِلَها مِثلَ ابْنَتِه.‏ * ١٠  إذا تَزَوَّجَ امرَأةً أُخْرى،‏ لا يُقَلِّلُ مِن طَعامِ زَوجَتِهِ الأُولى ومِن لِبسِها ومِن حَقِّها الزَّوجِيّ.‏ *+ ١١  وفي حالِ لم يُعْطِها هذِهِ الأُمورَ الثَّلاثَة،‏ تَتَحَرَّرُ مِن دونِ أن تَدفَعَ شَيئًا.‏ ١٢  ‏«مَن ضَرَبَ إنسانًا وقَتَلَه،‏ يَجِبُ أن يُقتَل.‏ + ١٣  ولكنْ إذا قَتَلَ إنسانًا عن غَيرِ قَصدٍ وسَمَحْتُ بِذلِك،‏ يُمكِنُهُ أن يَهرُبَ إلى مَكانٍ سأُحَدِّدُهُ لكُم.‏ + ١٤  وفي حالِ غَضِبَ شَخصٌ كَثيرًا مِن صاحِبِهِ وقَتَلَهُ قَصدًا،‏ + يُقتَلُ حتَّى لَوِ احتَمى بِمَذبَحي.‏ + ١٥  مَن يَضرِبُ أباهُ أو أُمَّه،‏ يَجِبُ أن يُقتَل.‏ + ١٦  ‏«مَن خَطَفَ إنسانًا + وباعَهُ أو وُجِدَ عِندَهُ الشَّخصُ المَخطوف،‏ + يَجِبُ أن يُقتَل.‏ + ١٧  ‏«مَن يَسُبُّ * أباهُ أو أُمَّه،‏ يَجِبُ أن يُقتَل.‏ + ١٨  ‏«في حالِ تَخانَقَ رَجُلٌ مع صاحِبِهِ وضَرَبَهُ بِحَجَرٍ أو بِقَبضَةِ يَدِهِ * ولم يَمُتِ المُتَأذِّي لكنَّهُ اضطُرَّ أن يَبْقى في السَّرير،‏ هذا ما تَفعَلونَه:‏ ١٩  إذا قامَ ومَشى على عُكَّازٍ في الخارِج،‏ لا يُعاقَبُ الَّذي ضَرَبَه.‏ ولكنْ علَيهِ أن يُعَوِّضَ لِلمُتَأذِّي عنِ الوَقتِ الَّذي لم يَعمَلْ فيه،‏ إلى أن يُشْفى كامِلًا.‏ ٢٠  ‏«إذا ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَهُ أو عَبدَتَهُ بِعَصًا وماتَ تَحتَ يَدِه،‏ يَجِبُ أن يُعاقَب.‏ + ٢١  ولكنْ إذا بَقِيَ العَبدُ حَيًّا يَومًا أو يَومَيْن،‏ لا يُعاقَبُ لِأنَّهُ خَسِرَ العَبدَ الَّذي اشتَراهُ بِمالِه.‏ ٢٢  ‏«إذا تَخانَقَ رِجالٌ وآذى أحَدُهُمُ امرَأةً حُبْلى وأنجَبَت وَلَدَها قَبلَ وَقتِه،‏ *+ ولكنْ لم يَكُنِ الحادِثُ مُميتًا،‏ * يَدفَعُ المُذنِبُ غَرامَةً يَفرِضُها علَيهِ زَوجُ المَرأة.‏ ويَجِبُ أن يَدفَعَها بِمُوافَقَةِ القُضاة.‏ + ٢٣  أمَّا إذا كانَ الحادِثُ مُميتًا،‏ فيَموتُ المُذنِبُ أيضًا.‏ نَفْسٌ بِنَفْسٍ + ٢٤  وعَيْنٌ بِعَيْنٍ وسِنٌّ بِسِنٍّ ويَدٌ بِيَدٍ ورِجلٌ بِرِجلٍ + ٢٥  وحَرقٌ بِحَرقٍ وجُرحٌ بِجُرحٍ وضَربَةٌ بِضَربَة.‏ ٢٦  ‏«إذا ضَرَبَ رَجُلٌ عَيْنَ عَبدِهِ أو عَبدَتِهِ وما عادَ يَرى فيها،‏ يُحَرِّرُهُ كتَعْويضٍ عن عَيْنِه.‏ + ٢٧  وإذا أوْقَعَ سِنَّ عَبدِهِ أو عَبدَتِه،‏ يُحَرِّرُهُ كتَعْويضٍ عن سِنِّه.‏ ٢٨  ‏«إذا نَطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أوِ امرَأةً وقَتَلَه،‏ يُرجَمُ الثَّورُ حتَّى المَوتِ + ولا يُؤْكَلُ لَحمُه.‏ أمَّا مالِكُ الثَّورِ فلا يُعاقَب.‏ ٢٩  ولكنْ إذا كانَ مِن عادَةِ الثَّورِ أن يَنطَح،‏ وحُذِّرَ مالِكُهُ ولم يَضبُطْه،‏ فقَتَلَ الثَّورُ رَجُلًا أوِ امرَأة،‏ يُرجَمُ الثَّورُ حتَّى المَوتِ ويُقتَلُ مالِكُهُ أيضًا.‏ ٣٠  وإذا طُلِبَ مِنَ المالِكِ أن يَدفَعَ تَعْويضًا * كَي يُخَلِّصَ * حَياتَه،‏ يَلزَمُ أن يَدفَعَ المَبلَغَ المَطلوب.‏ ٣١  الحُكمُ نَفْسُهُ يَنطَبِقُ على المالِكِ إذا نَطَحَ ثَورُهُ صَبِيًّا أو بِنتًا وقَتَلَه.‏ ٣٢  ولكنْ إذا نَطَحَ الثَّورُ عَبدًا أو عَبدَةً وقَتَلَه،‏ يَدفَعُ مالِكُهُ ٣٠ شاقِلًا * لِسَيِّدِ العَبد،‏ ويُرجَمُ الثَّورُ حتَّى المَوت.‏ ٣٣  ‏«إذا أزالَ رَجُلٌ الغِطاءَ عن حُفرَةٍ كَبيرَة،‏ أو حَفَرَ حُفرَةً ولم يُغَطِّها،‏ ووَقَعَ فيها ثَورٌ أو حِمار،‏ ٣٤  يَجِبُ على الرَّجُلِ * أن يُعَوِّضَ + ويَدفَعَ ثَمَنَ الحَيَوانِ المَيِّتِ لِمالِكِه،‏ والحَيَوانُ يَصيرُ له.‏ ٣٥  إذا نَطَحَ ثَورٌ ثَورًا آخَرَ وقَتَلَه،‏ يَبيعُ المالِكانِ الثَّورَ الحَيَّ ويَتَقاسَمانِ ثَمَنَه،‏ ويَتَقاسَمانِ الحَيَوانَ المَيِّتَ أيضًا.‏ ٣٦  ولكنْ إذا كانَ مَعروفًا أنَّ مِن عادَةِ الثَّورِ أن يَنطَحَ ولم يَضبُطْهُ مالِكُه،‏ يُعْطي ثَورًا حَيًّا كتَعْويض،‏ وهو يَأخُذُ الثَّورَ المَيِّت.‏

الحواشي

او:‏ «ويُحضِره سيِّده امام اللّٰه».‏
حرفيا:‏ «ولم يأخذها كسُرِّيَّة».‏
او:‏ «يجب ان يعطيها حقوق الابنة».‏
المقصود هنا هو العلاقات الجنسية.‏
او:‏ «يدعو بالشر على».‏
او ربما:‏ «بأداة».‏
او:‏ «لم تكن الاصابة خطيرة».‏
حرفيا:‏ «وخرج اولادها».‏
او:‏ «فدية».‏
او:‏ «يفدي».‏
‏٣٤٢ غ.‏ ١ شاقل = ١١٬٤ غ.‏
حرفيا:‏ «صاحب الحفرة».‏